السيد كمال الحيدري
430
الفتاوى الفقهية
استؤجر فيها أم لا ؟ الجواب : هنا صورتان : الأولى : أن يقبض في كلّ سنة مقدار الأُجرة التي تختصّ بتلك السنة ، فهنا لا يجب إلّا أن يخمّس الزائد على مؤونته . الثانية : أن يقبض أجرة خمس سنوات مثلًا في السنة الأولى ، إلّا أنه يؤدّي العمل في السنوات القادمة ، هنا لا يجب عليه أداء خمس ما يقع بإزاء السنين الآتية ، لأنها لا تعدّ من أرباح هذه السنة ، بل من أرباح السنين القادمة . وبهذا يتّضح حكم من آجر نفسه لصلاة عشر سنين ، وقبض الأجرة ، فصلّى سنة واحدة ثمَّ حال عليه الحول ، كانت قيمة التسع سنين الباقية كسائر الديون ، مستثناة من مجموع ربحه ، ولا يجب فيها الخمس .